ميرزا حسين النوري الطبرسي

342

مستدرك الوسائل

( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع التمر بالرطب ، من أجل أن الرطب ينقص من كيله إذا يبس . [ 15549 ] 2 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : " أينقص إذا جف ؟ " فقالوا : نعم ، فقال : " لا إذن " . 14 - ( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع ، لكن يكره ) [ 15550 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس [ بالثوب ] ( 1 ) بالثوبين يدا بيد ، ونسيئة إذا وصفه " . [ 15551 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وسئل - أي العالم ( عليه السلام ) - عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ، إذا لم يكن كيلا ولا وزنا " . 15 - ( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب ، بعضها ببعض ، متماثلة ومختلفة ، متساويا ومختلفا ومتفاضلا ، ويكره نسيئة ) [ 15552 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في ( 1 ) بيع الحيوان بالحيوان .

--> 2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 254 ح 28 . الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 43 ح 101 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 . الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 71 . ( 1 ) في المصدر : " من " .